باب الموصى له من مسلم وذمي ومرتد وحربي ، وقال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ابن أبي موسى : لا تصح لمرتد ، وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده ، وتصح لعبد غيره ، فإذا قبلها ، فهي لسيده ، وتصح لعبده بمشاع كثلث ماله ، فإذا أوصى بثلثه عتق ، وأخذ فاضل الثلث ، وإن لم يخرج من الثلث ، عتق منه بقدر الثلث ، وإن وصى له بمعين ، أو بمائة لم يصح ، وحكي عنه : أنه يصح ، وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حال الوصية ، بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها ، أو لأقل من أربع سنين ، إن لم يكن كذلك في أحد الوجهين .
[ ص: 32 ]