وإن وصى في أبواب البر صرفه ، وقيل عنه : يصرف في أربع جهات : في الأقارب والمساكين والحج والجهاد ، وعنه : فداء الأسرى مكان الحج وإن وصى أن يحج عنه بألف ، صرف في حجة بعد أخرى حتى ينفد ، ويدفع إلى كل واحد قدر ما يحج به ، وإن قال : حجوا عني بألف ، دفع الكل إلى من يحج به ، فإن عينه ، فقال : يحج عني فلان بألف ، فإن أبى الحج ، وقال : اصرفوا لي الفضل ، لم يعطه ، وبطلت الوصية وإن وصى لأهل سكته ، فهو لأهل دربه ، وإن وصى لجيرانه ، تناول أربعين دارا من كل جانب وقال أبو بكر : مستدار أربعين دارا ، وإن وصى لأقرب قرابته ، وله أب وابن ، فهما سواء ، والجد والأخ سواء ، ويحتمل تقديم الابن على الأب ، والأخ على الجد ، والأخ من الأب والأخ من الأم سواء ، والأخ من الأبوين أحق منهما .