[ ص: 78 ] فصل في الوصية بالأجزاء إذا أوصى له بجزء أو حظ أو شيء أو نصيب فللورثة أن يعطوه ما شاءوا ، وإن وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات ، إحداهن : له السدس بمنزلة سدس مفروض ، إن لم تكمل فروض المسألة ، أو كانوا عصبة ، أعطي سدسا كاملا ، وإن كملت فروضها أعيلت به ، وإن عالت أعيل معها ، والثانية : له سهم مما تصح منه المسألة ، ما لم يزد على السدس ، والثالثة : له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس وإن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع ، أخذته من مخرجه ، فدفعته إليه ، وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث ، ولا يجيزوا له ، فتفرض له الثلث ، وتقسم الثلثين عليها ، وإن وصى بجزأين أو أكثر ، أخذتها من مخرجها ، وقسمت الباقي على المسألة ، فإن زادت المسألة على الثلث ، ورد الورثة ، جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال ، ودفعت الثلثين إلى الورثة ، فلو وصى لرجل بثلث ماله ، ولآخر بربعه ، وخلف ابنين ، أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر ، تبقى خمسة للابنين ، إن أجازا ، وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال ، فتكون المسألة من أحد وعشرين ، وإن أجازا لأحدهما دون الآخر ، أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر ، أو أجاز كل واحد لواحد ، فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد تكن مائة وثمانية وستين ، للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة ، مضروب مسألة الرد ، وللذي عليه سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة ، والباقي للورثة ، وللذي أجاز لهما نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد ، وللآخر سهمه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة ، والباقي بين الوصيين على سبعة .