فصل وإن زادت الوصايا على المال ، عملت فيها عملك في مسائل العول ، فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها اثني عشر ، وعالت إلى خمسة عشر ، فتقسم المال بينهم كذلك إن أجيز لهم ، والثلث إن رد عليهم وإن وصى لرجل بجميع ماله ، ولآخر بنصفه ، وخلف ابنين ، فالمال بينهم على ثلاثة إن أجيز لهما ، والثلث على ثلاثة مع الرد ، وإن أجيز لصاحب المال وحده ، فلصاحب النصف التسع ، والباقي لصاحب المال في الوجهين ، وفي الآخر : ليس له إلا ثلثا المال التي كانت له في حال الإجازة لهما ، ويبقى التسعان للورثة ، وإن أجازوا لصاحب النصف وحده ، فله النصف في الوجه الأول ، وفي الآخر له الثلث ، ولصاحب المال التسعان وإن أجاز الابنين لهما ، فسهمه بينهما على ثلاثة ، وإن أجاز لصاحب المال ، دفع إليه كل ما في يده أو ثلثيه على اختلاف الوجهين ، وإن أجاز لصاحب النصف ، دفع إليه نصف ما في يده ، ونصف سدسه أو ثلثه .
[ ص: 84 ]