[ ص: 100 ] باب الموصى إليه ، ولا تصح إلى غيرهم ، وعنه : تصح إلى الفاسق ، ويضم الحاكم إليه أمينا ، وإن كانوا على غير هذه الصفات ، ثم وجدت عند الموت ، فهل تصح ؛ على وجهين وإذا أوصى إلى واحد ، وبعده إلى آخر ، فهما وصيان إلا أن يقول : قد أفرجت الأول ، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه وإن مات أحدهما ، أقام الحاكم مكانه أمينا ، وكذلك إن فسق ، وعنه : يضم إليه أمين ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي ، وبعد موته ، وله عزل نفسه متى شاء ، وعنه : ليس له ذلك بعد موته ، وللموصى عزله متى شاء ، وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه ، وعنه له ذلك ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين ، وتفريق الوصية ، والنظر في أمر الأطفال وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره ، وإذا أوصى بتفريق ثلثه ، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم ، أخرجه كله مما في يده ، وعنه : يخرج ثلث ما في يده ، وعنه : يخرج ويحبس باقيه حتى يخرجوا وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك ، قضاه بغير علمهم ، وعنه : فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة . تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبدا أو مراهقا أو امرأة أو أم ولد