وتصح وصية الكافر إلى المسلم ، وإلى من كان عدلا في دينه ، وإذا قال : ضع ثلثي حيث شئت ، أو أعطه من شئت ، لم يجز له أخذه ، ولا دفعه إلى ولده ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له ، وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار ، لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار ، وفي بيع بعضه نقص ، فله البيع على الكبار والصغار ، ويحتمل أنه ليس له البيع على الكبار ، وهو أقيس .