الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل وللأب ثلاثة أحوال : حال يرث فيها السدس بالفرض ، وهي مع ذكور الولد ، أو ولد الابن ، وحال يرث فيها بالتعصيب ، وهي مع عدم الولد أو ولد الابن ، وحال يجتمع له الفرض والتعصيب ، وهي مع إناث الولد أو ولد الابن .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( وللأب ثلاثة أحوال : حال يرث فيه السدس بالفرض ، وهي مع ذكور الولد ، أو ولد الابن ) للنص السابق ، والمراد بولد الابن هنا الذكر .

                                                                                                                          ( وحال يرث فيها بلا تعصيب ، وهي مع عدم الولد وولد الابن ) لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث أضاف الميراث لهما ، وجعل لها الثلث ، فكان الباقي للأب ، وهذا شأن التعصيب ، وهذه الحال مما امتاز بها الأب والجد .

                                                                                                                          ( وحال يجتمع له الفرض والتعصيب ، وهي مع إناث الولد أو ولد الابن ) [ ص: 119 ] للنص ، وقد سأل الحجاج الشعبي عمن مات عن أب وبنت ، فقال للبنت النصف ، والباقي للأب ، فقال له الحجاج : أصبت في المعنى ، وأخطأت في اللفظ ، هلا قلت : للأب السدس ، وللبنت النصف ، والباقي للأب ، فقال : أخطأت ، وأصاب الأمير .

                                                                                                                          مسألة : يقع الإرث بالفرض والتعصيب في صور كزوج معتق ، وزوجة معتقة ، وأخ لأم هو ابن عم ، وهو بسببين مختلفين ، فأما الجمع بينهما بسبب واحد ، وهو الأبوة ، فقد تقدم .




                                                                                                                          الخدمات العلمية