الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل وللأب ثلاثة أحوال : حال يرث فيها السدس بالفرض ، وهي مع ذكور الولد ، أو ولد الابن ، وحال يرث فيها بالتعصيب ، وهي مع عدم الولد أو ولد الابن ، وحال يجتمع له الفرض والتعصيب ، وهي مع إناث الولد أو ولد الابن .
( وللأب ثلاثة أحوال : nindex.php?page=treesubj&link=14020حال يرث فيه السدس بالفرض ، وهي مع ذكور الولد ، أو ولد الابن ) للنص السابق ، والمراد بولد الابن هنا الذكر .
( nindex.php?page=treesubj&link=13693وحال يجتمع له الفرض والتعصيب ، وهي مع إناث الولد أو ولد الابن ) [ ص: 119 ] للنص ، وقد سأل الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عمن مات عن أب وبنت ، فقال للبنت النصف ، والباقي للأب ، فقال له الحجاج : أصبت في المعنى ، وأخطأت في اللفظ ، هلا قلت : للأب السدس ، وللبنت النصف ، والباقي للأب ، فقال : أخطأت ، وأصاب الأمير .
مسألة : يقع الإرث بالفرض والتعصيب في صور كزوج معتق ، وزوجة معتقة ، وأخ لأم هو ابن عم ، وهو بسببين مختلفين ، فأما الجمع بينهما بسبب واحد ، وهو الأبوة ، فقد تقدم .