فصل وللأم أربعة أحوال : حال لها السدس ، وهي مع وجود الولد ، أو ولد الابن ، أو الاثنين من الإخوة والأخوات ، وحال لها الثلث ، وهي مع عدم هؤلاء ، وحال لها ثلث الباقي ، وهي من زوج وأبوين ، وامرأة وأبوين لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين ، وحال رابع ، وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنى ، أو منفيا بلعان ، فإنه ينقطع تعصيبه من جهة من نفاه ، فلا يرثه هو ، ولا أحد من عصباته ، وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم ، وعصبته عصبة أمه ، وعنه : أنها هي عصبته ، فإن لم تكن ، فعصبتها عصبته ، فإذا خلف أما وخالا ، فلأمه الثلث وباقيه للخال ، وعلى الرواية الأخرى الكل للأم ، فإن كان معهم أخ لأم ، فله السدس ، والباقي له ، أو للأم على الرواية الثانية ، وإذا مات ابن ابن ملاعنة ، وخلف أمه وجدته ، فلأمه الثلث ، وباقيه للجدة على إحدى الروايتين ، وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها .