فصل في وإذا لم تستوعب الفروض المال ، ولم يكن عصبة ، رد على ذوي الفروض بقدر فروضهم ، إلا الزوج والزوجة ، فإن كان المردود عليه واحدا ، أخذ المال كله ، وإن كان فريقا من جنس واحد كبنات أو أخوات ، اقتسموه كالعصبة ، فإن اختلفت أجناسهم ، فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعله أصل مسألتهم ، فإن كانا سدسين كجدة وأخ من أم ، فهي من اثنين ، وإن كان مكان الجدة أم ، فهي من ثلاثة ، وإن كان مكانها أخت لأبوين ، فهي من أربعة ، وإن كان معها أخت لأب ، فهي من خمسة ، ولا تزيد على هذا أبدا ; لأنها لو زادت سدسا آخر ، لكمل المال ، فإن انكسر على فريق منهم ، ضربته في عدد سهامهم ; لأنه أصل مسألتهم ، فإن كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من أصل مسألته ، واقسم الباقي على مسألة الرد ، وهو ينقسم إذا كانت زوجة ، ومسألة الرد من ثلاثة ، فللزوجة الربع ، والباقي لهم ، وتصير المسألة من أربعة وفي غير هذا تضرب مسألة الرد في مسألة الزوج ، فما بلغ ، فإليه تنتقل المسألة ، فإذا كان زوج وجدة ، وأخ من أم ، فمسألة الزوج من اثنين ، ومسألة الرد من اثنين ، تضرب إحداهما في الأخرى ، تكن أربعة ، وإن كان مكان الزوج زوجة ، ضربت مسألة الرد في أربعة ، تكن ثمانية ، وإن كان مكان الجدة أخت لأبوين ، انتقلت إلى ستة عشر ، وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن ، انتقلت إلى اثنين وثلاثين ، وإن كان معهم جدة صارت من أربعين ، ثم تصح بعد ذلك على ما ذكرنا . الرد