[ ص: 165 ] باب إذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة ، فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة ، ثم يصير لكل واحد من الفريق مثل ما كان لجماعتهم ، إلا أن يوافق عددهم سهامهم بنصف أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء ، فيجزؤك ضرب وفق عددهم ، ثم يصير لكل واحد وفق ما كان لجماعتهم ، وإن انكسر على فريقين فأكثر ، وكانت متماثلة كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها ، وإن كانت متناسبة ، وهو أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه ، اجتزأت بأكثرها ، وضربته في المسألة وعولها ، وإن كانت متباينة ، ضربت بعضها في بعض ، فما بلغ ضربته في المسألة وعولها ، وإن كانت متوافقة كأربعة وستة وعشرة ضربت وفق أحدهما في الآخر ، ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربت وفق أحدهما في الآخر ، ثم ما معك في أصل المسألة ، وعولها إن كانت عائلة ، فما بلغ ، فمنه تصح ، فإذا أردت القسمة ، فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة ، فما بلغ ، فهو له ، وإن كان واحدا ، وإن كانوا جماعة ، قسمته عليهم . تصحيح المسائل