[ ص: 177 ] باب أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته ، ولها ثلاثة أحوال ، أحدها : أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول ، مثل أن يكونوا عصبة لهم ، فاقسم المال بين من بقي منهم ، ولا تنظر إلى الميت الأول . الثاني : أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا كإخوة خلف كل واحد منهم بنيه ، فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليهم سهامهم وصحح على ما ذكرنا في باب التصحيح . الثالث : ما عدا ذلك ، فصحح مسألة الأول ، وانظر ما صار للثاني منها ، فاقسمه على مسألته ، فإن انقسم ، صحت المسألتان مما صحت منه الأولى ، كرجل خلف امرأة وبنتا ، ثم ماتت البنت ، وخلفت زوجا وبنتا وعمها ، فإن لها أربعة ، ومسألتها من أربعة ، فصحت المسألتان من ثمانية ، وصار للأخ أربعة ، وإن لم تنقسم ، وافقت بين سهامه ومسألته ، ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى ، ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية ، ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني ، مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا ، فإن مسألتها من اثني عشر ، توافق سهامها بالربع ، فترجع إلى ربعها ثلاثة ، تضربها في الأولى ، تكن أربعة وعشرين ، وإن لم توافق سهامه مسألته ، ضربت الثانية في الأولى ، وكل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ، ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني ، مثل أن تخلف البنت بنتين ، فإن مسألتها تعدل إلى ثلاثة عشر ، تضرب في الأولى تكن مائة وأربعة ، وتعمل على ما ذكرنا ، فإن مات ثالث ، جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان ، وعملت عملك في مسألة الثاني مع الأول ، وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده . المناسخات ومعناها