[ ص: 184 ] باب إذا خلف تركة معلومة ، فأمكنك نسبة نصيب كل وارث من المسألة ، فأعطه مثل تلك النسبة من التركة ، وإن شئت قسمت التركة على المسألة ، وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث ، فما اجتمع فهو نصيبه ، وإن شئت ضربت سهامه في التركة ، وقسمتها على المسألة ، فما خرج ، فهو نصيبه وإن شئت في مسائل المناسخات ، قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب الثاني ، فقسمته على مسألته ، وكذلك الثالث ، وإن كان بين المسألة والتركة موافقة ، فوافق بينها ، واقسم وفق التركة على وفق المسألة وإن أردت القسمة على قراريط الدينار ، فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة ، واعمل على ما ذكرنا ، فإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك ، وإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار ، وتقسمها على ما قلنا ، وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة ، وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار ، ثم كل من له شيء في المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها ، فما كان فانسبه من المبلغ ، فما خرج فهو نصيبه . قسم التركات