الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 184 ] باب قسم التركات إذا خلف تركة معلومة ، فأمكنك نسبة نصيب كل وارث من المسألة ، فأعطه مثل تلك النسبة من التركة ، وإن شئت قسمت التركة على المسألة ، وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث ، فما اجتمع فهو نصيبه ، وإن شئت ضربت سهامه في التركة ، وقسمتها على المسألة ، فما خرج ، فهو نصيبه وإن شئت في مسائل المناسخات ، قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب الثاني ، فقسمته على مسألته ، وكذلك الثالث ، وإن كان بين المسألة والتركة موافقة ، فوافق بينها ، واقسم وفق التركة على وفق المسألة وإن أردت القسمة على قراريط الدينار ، فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة ، واعمل على ما ذكرنا ، فإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك ، وإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار ، وتقسمها على ما قلنا ، وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة ، وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار ، ثم كل من له شيء في المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار أو في وفقها ، فما كان فانسبه من المبلغ ، فما خرج فهو نصيبه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          باب قسم التركات

                                                                                                                          اعلم أن القسمة والنسبة مما يستعان بهما في تصحيح المسائل ، والمناسخات ، فالقسمة هي معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه ، وإن شئت قلت : هو سؤال عن عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه ، ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة من المقسوم عليه ، ساوى المقسوم ، فمعنى قوله : اقسم ستة وثلاثين على تسعة ، أي : كم نصيب الواحد من التسعة ، أو كم في الستة والثلاثين مثل التسعة ، وإذا ضربت الخارج بالقسمة ، وهو أربعة في التسعة ، كان مثل المقسوم ، والنسبة معرفة قدر المنسوب من المنسوب إليه ، والعدد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أول ، وثاني ، ومشترك ، فالأول : ما لا يصح له كسر كأحد عشر ، وثلاثة عشر ، فالنسبة إلى هذا النوع بالأجزاء ، والثاني : هو كل عدد له كسر دون العشرة ، مثل ثمانية وأربعين التي سدسها ثمانية وثمنها ستة ، ومثل مائة التي نصف عشرها خمسة ، ونحو ذلك ، فهذا ينسب إليه بألفاظ الكسور التسعة وما تركب منها ، والمشترك هو الذي يكون له كسر فوق العشرة ، وهو ما تركب من الأجزاء الصم كاثنين وخمسين التي ربعها ثلاثة عشر ، ومائة واثنين وثلاثين ، التي نصف سدسها أحد عشر ، والنسبة إلى هذا العدد بالأجزاء والكسور معا ، فإن أردت أن تنسب إلى عدد ، استخرجت منه كل كسر يصح منه ، بأن تنظر ما تركب منه العدد من الأعداد دون العشرة إذا أردت من كم يتركب العدد بأن تقسمه على عشرة ، وعلى تسعة ، ثم إلى الاثنين فعلى أي شيء انقسم ، فاعلم أنه يتركب منه كمائة وعشرين ، هي تضعيف ثلاثة بأربعة بعشرة ، فالواحد منها ثلث ربع عشر ، والأربعة ثلث عشر تستخرج النسبة من ألفاظ الأعداد المتركبة منها ، فإذا أضعفت [ ص: 185 ] عددين منها أحدهما بالآخر ، كانت نسبته بلفظ الثالث ، ألا ترى أنك إذا أضعفت الثلاثة بالأربعة ، كانت اثني عشر ، وذلك العشر وهو مخرج لفظ العدد الثالث ، وإن أضعفت الأربعة بالعشرة ، كان الثلث ، وإن أضعفت الثلاثة بالعشرة ، كان الربع .

                                                                                                                          ( إذا خلف تركة معلومة ، فأمكنك نسبة نصيب كل وارث من المسألة ، فأعطه مثل تلك النسبة من التركة ) كامرأة ماتت عن زوج وأبوين وابنتين ، المسألة من خمسة عشر ، والتركة أربعون دينارا ، فللزوج ثلاثة ، وهي خمس المسألة ، فله خمس التركة ، ثمانية دنانير ، ولكل واحد من الأبوين ثلثا خمس المسألة ، فله ثلثا الثمانية ، وكذلك خمسة دنانير وثلث دينار ، ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما ، وذلك عشرة وثلثان ( وإن شئت قسمت التركة على المسألة ، وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث ، فما اجتمع فهو نصيبه ) ففي مسألتنا إذا قسمتها على المسألة كان الخارج دينارين وثلثين ، فإذا ضربتها في نصيب الزوج - وهو ثلاثة - كانت ثمانية دنانير ، وإذا ضربتها في نصيب كل واحد من الأبوين ، كانت خمسة وثلثا ، وإذا ضربتها في نصيب كل واحدة من البنتين ، كانت عشرة دنانير وثلثين ( وإن شئت ضربت سهامه في التركة ، وقسمتها على المسألة ، فما خرج فهو نصيبه ) فإذا ضربت نصيب الزوج ، - وهو ثلاثة - في التركة كانت مائة وعشرين ، فإذا قسمتها على المسألة - وهي خمسة عشر - خرج بالقسم ثمانية ، وإذا ضربت نصيب أحد الأبوين فيها ، كان ثمانين ، فإذا قسمتها [ ص: 186 ] على المسألة ، خرج خمسة وثلث ، وإذا ضربت نصيب كل واحدة من البنتين فيها ، كانت مائة وستين ، فإذا قسمتها على المسألة ، خرج بالقسمة عشرة وثلثان ، لكن إن كانت المسألة من الأعداد الصم ، لم يمكن العمل بالطريق الأولى ; لأنه لا نسبة فيها كزوج وأم وابنتين ، والتركة خمسون دينارا ، المسألة من ثلاثة عشر ، إذا قسمت عليها التركة ، خرج بالقسم لكل منهم ثلاثة دنانير ، وأحد عشر جزءا من ثلاثة عشر جزءا من دينار ، تضرب ذلك في سهام الزوج ، وهي ثلاثة ، يجتمع له أحد عشر دينارا وسبعة أجزاء ، وتضرب نصيب الأم يكن سبعة دنانير وتسعة أجزاء ، ولكل بنت ضعف ذلك ، وإن ضربت سهام كل وارث في الخمسين ، وقسمتها على المسألة خرج ما ذكرنا ( وإن شئت في مسائل المناسخات ، قسمت التركة على المسألة الأولى ، ثم أخذت نصيب الثاني ، فقسمته على مسألته وكذلك الثالث ) كرجل توفي ، وخلف أربع بنين ، وأربعين دينارا فإذا قسمتها عليهم خرج لكل واحد عشرة ، ثم مات أحدهم عن زوجة وإخوته ، فمسألته من أربعة ، فإذا قسمت عليها العشرة ، كان للزوجة ديناران ونصف ، ولكل أخ كذلك ، ثم مات أحدهم عن زوجة وإخوته ، فهي من أربعة ، وتصح من ثمانية ، فإذا قسمت مجموع ماله منهما ، وهو اثنا عشر ونصف ، كان للزوجة ثلاثة دنانير وثمن ، ولكل أخ أربعة ونصف ، وثمن مجموع ما حصل للأخوين الباقيين من الأولى والثانية والثالثة سبعة عشر دينارا ، وثمن دينار ونصف ثمن .

                                                                                                                          ( وإن كان بين المسألة والتركة موافقة فوافق بينهما ، واقسم وفق التركة على وفق المسألة ) مثاله : زوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات ، المسألة من خمسة [ ص: 187 ] عشر ، والتركة عشرون دينارا ماتت الأم ، وخلفت أبوين ومن خلفت ، فهي من ستة للأم من الأولى سهمان لا تنقسم على الستة ، وتوافقها بالنصف ، فتضرب نصف الستة في الأولى تكن خمسة وأربعين ، وإن شئت ، نسبت كل وارث ، وأعطيته من التركة مثلي تلك النسبة ، فللمرأة تسعة - وهي خمس المسألة - فلها خمس التركة أربعة دنانير ، للأخت من الأم ثمانية - وهي ثمانية أتساع الخمس - فلها من التركة ثمانية أتساع خمسها ، وهي ثلاثة دنانير وخمسة أتساع دينار ، وللأخت من الأبوين عشرون - وهي أربعة أتساع المسألة - فلها أربعة أتساع التركة ، وهي ثمانية دنانير وثمانية أتساع دينار ، وللأخت من الأب ستة - وهي تسع المسألة وخمس تسعها - فلها من التركة ديناران ، وثلثان ، وإن شئت قسمت العشرين على خمسة وأربعين ، وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث ، فيخرج ما ذكرنا ، وإن شئت ، ضربت سهام كل وارث في التركة ، وقسمت ما بلغ على المسألة ، فما خرج فهو نصيب ، وإن شئت وافقت بين التركة والمسألة ، وهي هنا توافق بالأخماس ، فترد المسألة إلى تسعة ، والتركة إلى أربعة ، وتضرب سهام كل وارث في أربعة ، وتقسمه على تسعة ، يخرج ما ذكرنا .

                                                                                                                          ( وإن أردت القسمة على قراريط الدينار ) وهي أربعة وعشرون قيراطا في عرف بلدنا ( فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة ، واعمل على ما ذكرنا ) من قبل فإذا أردت قسمة السهام الكثيرة على ذلك ، فاجعل التركة كلها قراريط ، فإذا كانت التركة دينارين وقيراطين ، فابسط الكل قراريط تكن خمسين ، ثم اعمل على نحو ما إذا كانت التركة كلها دنانير ، فإن كانت السهام كثيرة ، وأردت أن [ ص: 188 ] تعلم سهم القيراط ، فانظر ما يتركب منه العدد ، فإنه لا بد أن يتركب من ضرب عدد في عدد ، فانسب أحدهما إلى أربعة وعشرين إن كان أقل منها ، وخذ من العدد الآخر مثل تلك النسبة ، فما كان ، فهو لكل قيراط ، وإن كان أكثر من أربعة وعشرين ، قسمته عليها ، فما خرج بالقسم ، فاضربه في العدد الآخر ، فما بلغ ، فهو نصيب القيراط كستمائة ، فإنها متركبة من ضرب عشرين في ثلاثين ، فانسب العشرين إلى أربعة وعشرين ، تكن نصفها وثلثها ، فخذ نصف الثلاثين وثلثها خمسة وعشرين ، فهي سهم القيراط ، وإن شئت قسمت الثلاثين على أربعة وعشرين ، فيخرج بالقسم سهم وربع ، فاضربها في العشرين تكن خمسة وعشرين ، وهي سهم القيراط ، فإن كان في سهم القيراط كسر بسطتها من جنس الكسر ، ونسبتها منها ، مثاله : زوج وأبوان وابنتان ، ماتت الأم وخلفت أما وزوجا وأختا من أبوين وأختين من أب وأختين من أم ، فالأولى من خمسة عشر ، والثانية من عشرين ، فتضرب وفق أحدهما في الأخرى تكن مائة وخمسين ، وسهم القيراط ستة وربع ، ابسطها أرباعا ، تكن خمسة وعشرين ، فهذه سهم القيراط ، فللبنت من الأولى أربعة في عشرة ، تكن أربعين ، فلها بخمسة وعشرين أربع قراريط تبقى خمسة عشر ، اضربها في مخرج الكسر تكن ستة ، اقسمها على خمسة وعشرين تكن اثنين وخمسين ، فصار لها ستة وخمسان ، وللأب من الأولى والثانية ستة وعشرون ، فله بخمسة وعشرين أربعة ، وابسط السهم الباقي أرباعا تكن أربعة أخماس خمس ، ولزوج الأولى ثلاثون فله بخمسة وعشرين أربعة قراريط ، وابسط الخمسة الباقية ، تكن عشرين ، وهي أربعة أخماس قيراط ، ولأم الثانية سهمان ابسطها أرباعا ، تكن [ ص: 189 ] خمسة قراريط وثلاثة أخماس خمس قيراط ، وكذلك لكل أخت من أم وللأختين للأب مثل ذلك ، وللأخت من الأبوين ستة ابسطها أرباعا ، تكن أربعة أخماس قيراط ، وأربعة أخماس خمس .

                                                                                                                          تنبيه : اعلم أن أهل بغداد ، وما ضاهاها من الأمصار ، جعلوا الدرهم ثمانية وأربعين حبة ، والدانق ثمان حبات ; لأن الدرهم ستة دوانيق في سائر الأمصار ، وصيروا الدرهم اثني عشر قيراطا ، والقيراط أربع حبات ، وجعلوا الدرهم أربعة وعشرين طسوجا ، والطسوج حينئذ حبتان والدينار ستين حبة ، وليس بين الناس اختلاف أن عشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل ، والمثقال : درهم وثلاثة أسباع درهم ; لأنك إذا قسمت العشرة على السبعة خرج واحد وثلاثة أسباع ، فيكون الدرهم نصف مثقال وخمسة ; لأن السبعة من العشرة نصفها وخمسها ، وأما الدينار ، فهو ثمان دوانيق وأربعة أسباع دانق من دوانيق الدراهم ; لأن الدرهم ستة دوانيق ، فإذا زدت على ستة ثلاثة أسباعها ، صار ثمانية وأربعة أسباع ، والدينار سبعة عشر قيراطا وسبع قيراط من قراريط الدرهم ، وهو أربعة وثلاثون طسوجا وسبع طسوج ، وهو ثمانية وستون حبة ، وأربعة أسباع حبة من حبات الدرهم ، وهو أربعة عشر قيراطا ; لأن الدرهم نصف المثقال وخمسه ، والمثقال عشرون قيراطا ، فنصفها وخمسها أربعة عشر ، ونصف الدرهم سبعة قراريط ، وثلث الدرهم أربعة قراريط وثلث قيراط من قراريط الدينار ، وهو أربعة قراريط وحبتين ; لأن القيراط ثلاث حبات .

                                                                                                                          ( فإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك ) فلك في [ ص: 190 ] عملها طريقان ، وهو المنبه عليه بقوله : ( فإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار ) وهو أربعة وعشرون قيراطا في عرفنا ( وتقسمها على ما قلنا ) فعلى هذا إذا جمعتها على ما قلنا من قراريط الدينار ، كانت أربعة عشر قيراطا ، وجعلتها كأنها دنانير ، ثم قسمت ذلك على المسألة ، فزوج وأم وأخت من أبوين ، المسألة من ثمانية ، للزوج ثلاثة ، هي ربعها وثمنها ، فله ربع أربعة عشر قيراطا ، وثمنها ، وهو خمسة قراريط وربع ، وللأم سهمان ، هي ربع التركة ، فلها ربع القراريط المذكورة ، وهو ثلاثة ونصف ، وللأخت مثل الزوج ، فانقسمت بغير ضرب ( وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة ) أي إن لم ينقسم ( وضربت المسألة ، أو وفقها في مخرج سهام العقار ، ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في السهام الموروثة من العقار ، أو في وفقها ، فما كان فانسبه من المبلغ ، فما خرج فهو نصيبه ) مثاله : زوج ، وأبوان ، وابنتان ، والتركة ربع دار وخمسها ، المسألة من خمسة عشر ، توافق السهام الموروثة في العقار بالثلث ، فإنها تسعة ، فترد المسألة إلى خمسة ، ثم تضربها في مخرج سهام العقار ، وهي عشرون ، تكن مائة ، فللزوج من المسألة الخمس ، ثلاثة في وفق سهام العقار ، ثلاثة تسعة من مائة ، وهي نصف عشر الدار ، وخمس خمسها ، ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة بستة ، وهي ثلاثة أخماس عشر الدار ، ولكل بنت ضعف ذلك ، وهو عشر ، وخمس عشر ، وإن شئت نسبت سهام كل وارث من المسألة ، فما بلغ أعطيته منها بقدر نسبة السهام إلى سهام العقار ، فللزوج من المسألة الخمس [ ص: 191 ] فله خمس التركة ، وكذلك نفعل في البواقي ، وإن لم توافق السهام الموروثة المسألة ضربت المسألة جميعها في مخرج سهام العقار ، فما بلغ فمنه تصح ، وكل من له شيء من المسألة مضروب في السهام ، فما بلغ ، فانسبه من العدد المجتمع ، فما خرج بالنسبة ، فله مثل تلك النسبة من الدينار .

                                                                                                                          حساب المجهولات : زوج ، وأم ، وأختان لأب وأم ، أخذ الزوج بميراثه خمسة وأربعين دينارا ، كم التركة ؛ فالطريق في ذلك ، أن تقسم ما أخذه على سهامه ، فيخرج خمسة عشر ، فاضربها في سهام المسألة ، وهي ثمانية تكن مائة وعشرين ، وهي التركة ، وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام المسألة ، تكن ثلاثمائة وستين ، وقسمت ذلك على سهام الزوج ، يخرج ما ذكرناه ، وإن شئت ضربت ما أخذه في سهام باقي الورثة ، وقسمت ذلك على سهامه ، فما خرج فهو باقي التركة ، وإن شئت قلت : سهام من بقي مثل سهامه مرة وثلاثين ، فيجب أن يكون الباقي خمسة وسبعين ، فإن أخذ وارث بدينه وإرثه جزءا من التركة ، كنصف وثلث ، صححت المسألة ، وأسقطت منها سهمه ، وضربت ما بقي في مخرج الجزء الذي أخذه ، فما ارتفع منها منزلة ، ثم أسقط من المخرج ما أخذه ، واضرب ما بقي مما صحت منه المسألة ، فما بلغ فإرث ، وباقي التركة دين .

                                                                                                                          فائدة : قال الإمام أحمد في قوله تعالى وإذا حضر القسمة الآية ، وذلك إذا قسم القوم الميراث ، فقال خطاب بن عبد الله : قسم لي أبو موسى بهذه الآية ، وفعل ذلك غيره ، والآية محكمة ، وقال ابن المسيب : إنها منسوخة كانت قبل الفرائض .




                                                                                                                          الخدمات العلمية