[ ص: 208 ] باب إذا مات عن حمل يرثه ، وطالب بقية الورثة بالقسمة ، وقفت نصيب ذكرين ، إن كان نصيبهما أكثر ، وإلا وقفت نصيب ابنتين ، ودفعت إلى من لا يحجبه الحمل أقل ميراثه ، ولا يدفع إلى من يسقطه شيئا ، فإذا وضع الحمل ، دفعت إليه نصيبه ، ورددت الباقي إلى مستحقه ، وإذا استهل المولود صارخا ، ورث وورث ، وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع ، وما يدل على الحياة ، وأما الحركة والاختلاج ، فلا تدل على الحياة ، وإن ظهر بعضه ، فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث ، وعنه : يرث ، وإن ولدت توأمين ، فاستهل أحدهما وأشكل ، أقرع بينهما ، فخرجت قرعته ، فهو المستهل . ميراث الحمل
[ ص: 211 ]