فصل وإن أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا ، ورثوا بجميع قراباتهم فإذا خلف أمه - وهي أخته من أبيه - وعما ، ورثت الثلث بكونها أما ، والنصف بكونها أختا ، والباقي للعم ، فإن كان معها أخت أخرى ، لم ترث بكونها أما إلا الثلث ; لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى ، ولا يرثون بنكاح ذوي المحارم ، ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا .