فصل وإذا ، فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ، تكن ستة وخمسين ، واعمل على ما ذكرنا يكن للزوج أربعة وعشرون ، وللمنكرة ستة عشر ، وللمقرة سبعة ، يبقى تسعة للأخ ، فإن صدقها الزوج فهي تدعي أربعة ، والأخ يدعي أربعة عشر . وللمقر به من السهام تسعة ، فاقسمها على سهامهم ، لكل سهمين سهم ، للزوج سهمان ، وللأخ سبعة ، فإن كان معهم أختان لأم ، فإذا ضربت مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ، كانت اثنين وسبعين ، للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار أربعة وعشرون ، وللأختين من الأم ستة عشر ، وللأخت المنكرة ستة عشر ، وللمقرة ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر ، للأخ منها ستة ، يبقى سبعة لا يدعيها أحد ، ففيها ثلاثة أوجه ، أحدها : تقر في يد المقرة ، والثاني : تؤخذ إلى بيت المال ، والثالث : يقسم بين المقرة والزوج والأختين من الأم ، على حسب ما يحتمل أنه لهم ، فإن صدق الزوج المقرة ، فهو يدعي اثني عشر ، والأخ يدعي ستة ، يكونان ثمانية عشر ، ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر ولا توافقها ، فاضرب ثمانية عشر في أصل المسألة ، ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر ، وكل من له شيء من ثمانية عشر ، مضروب في ثلاثة عشر ، وعلى هذا تعمل ما ورد عليك . أقر من أعيلت له المسألة بمن يزيل العول كزوج وأختين ، أقرت إحداهما بأخ