[ ص: 264 ] باب ميراث المعتق بعضه
لا يرث العبد ولا يورث ، سواء كان قنا ، أو مدبرا ، أو مكاتبا ، أو أم ولد ، فأما المعتق بعضه ، فما كسبه بجزئه الحر فلورثته ، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ، فإذا ، فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها ، وهو الربع ، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ، والسدس مع حرية البنت ، فقد حجبتها حريتها عن السدس ، فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه ، يبقى لها الربع لو كانت حرة ، فلها بنصف حريتها نصفه ، وهو الثمن ، والباقي للأب ، وإن شئت نزلتهم أحوالا كتنزيل الخناثى ، وإذا كان كانت بنت وأم ، نصفهما حر ، وأب حر يحتمل وجهين ، فإن كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن ، فالصحيح أنها لا تكمل . عصبتان ، نصف كل واحد منهما حر كالأخوين ، فهل تكمل الحرية فيهما ؛