وإذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم ، وهو موسر ، سرى إلى باقيه في أحد الوجهين ، وإذا ادعى كل واحد من الشريكين : أن شريكه أعتق نصيبه منه ، وهما موسران ، فقد صار العبد حرا لاعتراف كل واحد منهما بحريته ، وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لواحد منهما ، وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما ، فإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه ، عتق حينئذ ، ولم يسر إلى نصيبه ، وقال أبو الخطاب : يعتق جميعهم وإن كان أحدهما موسرا ، والآخر معسرا ، أعتق نصيب المعسر وحده ، وإذا قال أحد الشريكين : إذا أعتقت نصيبك ، فنصيبي حر ، فأعتق الأول ، وهو موسر ، عتق كله عليه ، وإن كان معسرا ، عتق على كل واحد منهما نصيبه ، وإن قال : إذا أعتقت نصيبك ، فنصيبي حر مع نصيبك ، فأعتق نصيبه ، عتق عليهما ، موسرا كان أو معسرا .