فصل
وإذا قال : كل مملوك لي حر ، عتق عليه مدبروه ، ومكاتبوه ، وأمهات أولاده ، وشقص يملكه وإن قال : أحد عبدي حر ، أقرع بينهما ، فمن تقع عليه القرعة فهو حر من حين أعتقه ، وإن مات ، أقرع الورثة ، وإن مات أحد العبدين ، أقرع بينه وبين الحي ، وإن أعتق عبدا ، ثم أنسيه ، أخرج بالقرعة ، فإن علم بعدها أن المعتق غيره ، عتق ، وهل يبطل عتق الأول ؛ على وجهين .