فصل
وإذا أعتق في مرض موته ، ولم يجز الورثة ، اعتبر من ثلثه ، وإن أعتق جزءا من عبده في مرضه أو دبره ، وثلثه يحتمل جميعه ، فيعتق جميعه وعنه : لا يعتق إلا ما أعتق ، وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد أو دبره ، وثلثه يحتمل باقية ، أعطي الشريك ، ولو كان جميعه حرا في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يعتق إلا ما ملك منه ، ولو أعتق مرضه ستة أعبد ، قيمتهم سواء ، وثلثه يحتملهم ، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم ، بيعوا في دينه ، ويحتمل أن يعتق ثلثهم ، وإن أعتقهم ، فأعتقنا ثلثهم ، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه ، عتق من أرق منهم ، وإن لم يظهر له مال جزأناهم ثلاثة أجزاء ، كل اثنين جزءا ، وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق ، فمن خرج له سهم الحرية ، عتق ، ورق الباقون ، وإن كانوا ثمانية ، فإن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية ، وخمسة رق ، وسهم لمن ثلثاه حر ، وإن شاء جزأهم أربعة أجزاء ، وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ، ثم أعاد القرعة بينهم لإخراج من ثلثاه حر ، وإن فعل غير ذلك ، جاز ، وإن أعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان ، والآخر ثلاثمائة جمعت قيمتهما ، وهي خمسمائة ، فجعلتها الثلث ، ثم أقرعت بينهما ، فإن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربته في ثلاثة ، تكن ستمائة ، ثم نسبت منه خمس المائة ، يكن العتق فيه خمسة أسداسه ، وإن وقعت على الآخر ، عتق منه خمسة أتساعه ، وكل شيء يأتي من هذا ، فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر ، وإن أعتق واحدا من ثلاثة عبيد ، فمات أحدهم في حياة سيده ، أقرع بينه وبين الحيين ، ويسقط ، فإن وقعت القرعة على الميت ، رق الآخران ، وإن وقعت على أحد الحيين ، عتق إذا خرج من الثلث ، وإن أعتق الثلاثة في مرضه ، فمات أحدهم في حياة السيد ، فكذلك في قول أبي بكر ، والأولى أن يقرع بين الحيين ، ويسقط حكم الميت .