فصل
ويملك المكاتب أكسابه ، ومنافعه ، والبيع ، والشراء ، والإجارة ، والاستئجار ، والسفر ، وأخذ الصدقة ، والإنفاق على نفسه وولده ورقيقه ، وكل ما فيه صلاح المال ، وإن شرط عليه أن لا يسافر ، ولا يأخذ الصدقة ، فهل يصح الشرط ؛ على وجهين وليس له أن يتزوج ، ولا يتسرى ، ولا يتبرع ، ولا يقرض ، ولا يحابي ، ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ، ولا يعتق ، ولا يكاتب إلا بإذن سيده ، وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده ، ولا يكفر بالمال ، وعنه : له ذلك بإذن سيده ، وهل له أن يرهن أو يضارب بماله ؛ يحتمل وجهين ، وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده ، وقال القاضي : له ذلك ، وله أن يقبلهم إذا وهبوا له ، أو وصي له بهم إذا لم يكن فيه ضرر بماله ، ومتى ملكهم لم يكن له بيعهم ، وله كسبهم وحكمهم حكمه ، فإن عتق ، عتقوا ، وإن رق ، صاروا رقيقا للسيد ، وكذا الحكم في ولده من أمته ، وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها ، وإن اشترى المكاتب زوجته ، انفسخ نكاحها ، وإن استولد أمته ، فهل تصير أم ولد ؛ على وجهين .