[ ص: 350 ] فصل
ولا يملك السيد شيئا من كسبه ، ولا يبيعه درهما بدرهمين ، وإن جنى فعليه أرش جنايته ، وإن حبسه مدة ، فعليه أرفق الأمرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله ، وليس له أن يطأ مكاتبته ، إلا أن يشترط ، وإن وطئها ولم يشترط ، أو وطئ أمها ، فلها عليه المهر ، ويؤدب ولا يبلغ به الحد ، وإن شرط وطأها ، فلا مهر لها عليه ، ومتى ولدت منه صارت أم ولد له ، وولده حر ، فإن أدت عتقت ، فإن مات قبل أدائها ، عتقت وسقط ما بقي من كتابتها ، وما في يدها لها ، إلا أن يكون بعد عجزها ، وقال أصحابنا : هو لورثة سيدها ، وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده ، وإن كاتب اثنان جاريتهما ، ثم وطئاها ، فلها المهر على كل واحد منهما ، وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولد له ، ويغرم لشريكه نصف قيمتها ، وهل يغرم نصف قيمة ولدها ؛ على روايتين وإن أتت بولد ، فألحق بهما ، صارت أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما ، وباقيها بموت الآخر ، وعند القاضي : لا يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز ، فينظر حينئذ ، فإن كان موسرا ، قوم على نصيب شريكه ، وإلا فلا .