فصل
والكتابة عقد لازم من الطرفين ، لا يدخلها الخيار ، مستقبل ، ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ، ويعتق بالأداء إلى سيده أو من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم ، وإن حل نجم ولم يؤده ، فللسيد الفسخ ، وعنه : لا يعجز حتى يحل عليه نجمان ، وعنه : لا يعجز حتى يقول : قد عجزت ، وليس للعبد فسخها بحال ، وعنه : له ذلك ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح ، ويحتمل أن لا ينفسخ حتى يعجز ، ويجب على سيده أن يؤتيه بربع مال الكتابة إن شاء وضعه منه ، وإن شاء قبضه فدفعه إليه ، فإن أدى إليه ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع ، عتق ، ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه ، وظاهر كلام ولا يملك أحدهما فسخها ، ولا يجوز تعليقها على شرط الخرقي : أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع الكتابة .