فصل
وإذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد ، صح ، ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم ، ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته ، يعتق بأدائها ، ويعجز بالعجز عنها وحده وقال أبو بكر : العوض بينهم على عددهم ، ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة ، فلو ، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه ، ويجوز أن يكاتب بعض عبده ، فإن أدى ، عتق كله وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه ، فإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر ، عتق كله إن كان الذي كاتبه موسرا ، وعليه قيمة حصة شريكه ، فإن أعتق الشريك قبل أدائه ، عتق عليه كله إن كان موسرا ، وعليه قيمة نصيب المكاتب ، وقال القاضي : لا يسري إلى نصيب المكاتب إلا أن يعجز ، فيقوم عليه حينئذ ، وإن كاتبا عبدهما ، جاز ، سواء كان على التساوي أو التفاضل ، ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي ، فإذا كمل أداؤه إلى أحدهما قبل الآخر ، عتق كله عليه ، وإن أدى إلى أحدهما دون صاحبه ، لم يعتق إلا أن يكون بإذن الآخر فيعتق ، ويحتمل أن لا يعتق . اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم