الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض ، ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا ، فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا ، والباقي طهرا ، إلا أن يجاوزا أكثر الحيض ، فتكون مستحاضة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( والصفرة والكدرة ) وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة ( في أيام الحيض ) أي : زمن العادة ( من الحيض ) لدخولهما في عموم النص ، ولقول عائشة ، وظاهره أنه إذا رأته بعد العادة ، والطهر ، أنها لا تلتفت إليه ، نص عليه ، لقول أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ، رواه أبو داود ، والبخاري ، ولم يذكر : بعد الطهر ، وعنه : بلى إن تكرر لقول أسماء ، واختاره جماعة ، وشرط آخرون اتصالها بالعادة .

                                                                                                                          ثم شرع في بيان التلفيق فقال : ( ومن كانت ترى يوما دما ، ويوما طهرا ) [ ص: 289 ] وكذا في " المحرر " و " الوجيز " وذكر في " الشرح " لا فرق بين كون زمن الدم مثل زمن الطهر أو أكثر أو أقل ، فلو رأت نصف يوم دما ، ونصفه طهرا ، أو ساعة وساعة ، فقال الأصحاب : هو كالأيام في الضم إذا بلغ المجتمع أقل الحيض ، ولهذا في " الفروع " : ومن رأت دما متفرقا يبلغ مجموعه أقل الحيض ( فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا ) فتجلسه ، لأنه أمكن جعل كل واحد من الدم حيضة من ضرورة أن أقل الطهر بينهما ثلاثة عشر وخمسة عشر يوما ، فتعين الضم ، لأنه دم في زمن يصلح كونه حيضا ، أشبه ما لو لم يفصل بينهما طهر ( والباقي ) أي : النقاء ( طهرا ) لما تقدم من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح ، فتغتسل في زمانه ، وتصلي ، لأنه طهر حقيقة ، فيكون حكما ، وشرطه أن لا يجاوز مجموعهما أكثر الحيض ، وعنه : أيام الدم والنقاء حيض ، وفيه وجه : لا تجلس ما ينقص عن الأقل إلا أن يتقدم ما يبلغ الأقل متصلا ، ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل ففي وجوب الغسل إذن وجهان ( إلا أن يجاوزا ) أي : يعبرا ( أكثر الحيض ) مثل أن ترى يوما دما ، ويوما طهرا إلى ثمانية عشر ( فتكون مستحاضة ) لقول علي رضي الله عنه ، وقال القاضي فيمن لا عادة لها : طهرها في السادس عشر يمنع كونها مستحاضة في زمن الأكثر ، فتجلس ما تراه من الدم فيه إذا تكرر ، والأول : أصح ، فعلى هذا إن كانت معتادة بغير تمييز جلست ما تراه في زمن عادتها في الأصح ، والثاني : تجلس قدر العادة أو ما أمكن منها في زمن الأكثر ، قال ابن تميم : والوجهان فرع على قولنا : الطهر في العادة لا يمنع ما بعدها أن يكون حيضا ، فإن قلنا : يمنع ، لم تجلس غير الدم الأول ، فإن نقص عن أقله ، [ ص: 290 ] فقال في " المغني " : يضم إليه ما بعده ما يبلغ به الأقل ، ومنع منه آخرون ، وأنه لا حيض لها ، قال ابن تميم : وهو أظهر ، وإن كانت عادتها بتلفيق ، جلست على حسبها ، وإن لم تكن لها عادة ، ولها تمييز صحيح ، جلست زمنه فإن لم يكونا ، فإن قلنا : تجلس الغالب ، فهل تلفق ذلك من أكثر الحيض ، أو تجلس أيام الدم من الست أو السبع ؛ وإن قلنا : تجلس الأقل جلسته من أول يوم .




                                                                                                                          الخدمات العلمية