فصل
وأكثر النفاس أربعون يوما ، ولا حد لأقله ، أي وقت رأت الطهر ، فهي طاهر ، تغتسل وتصلي . ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين ، وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ، ثم عاد فيها فهو نفاس ، وعنه : أنه مشكوك فيه ، تصوم وتصلي ، وتقضي الصوم المفروض ، وإن ولدت توأمين ، فأول النفاس من الأول ، وآخره منه ، وعنه : أنه من الأخير ، والأول أصح .


