الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت ، إلا الفجر ، فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل ، ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ، ثم يقيم ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ولا يجوز ) أي : لا يصح ( إلا بعد دخول الوقت ) لما روى مالك بن الحويرث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم متفق عليه . ولأنه شرع للإمام بدخول الوقت ، وهو حث على الصلاة ، فلم يصح في وقت لا تصح فيه كالإقامة ، وفي " الرعاية " رواية بالكراهة ، وفيه نظر للإجماع على خلافها ، والمستحب أن يكون في أول الوقت ، لفعل بلال [ ص: 325 ] رواه ابن ماجه ، وظاهره أنه يجوز مطلقا ما دام الوقت باقيا ، والمنع منه فيما بعده ، ويتوجه بسقوط مشروعيته بفعل الصلاة ( إلا الفجر ) فإنه يجوز قبل الوقت ، نص عليه ، وصححه جماعة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه . زاد البخاري : وكان لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت ولأن وقتها يدخل على الناس ، وفيهم الجنب والنائم ، فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيئوا لها فيدركوا فضيلة أول الوقت ، وذكر في " المغني " و " الشرح " أنه لا يجوز أن يتقدم على الوقت كثيرا لما في الصحيح من حديثعائشة ، قال القاسم : ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ، ويرقى ذا ، قال البيهقي : مجموع ما روي في تقديم الأذان قبل الفجر إنما هو بزمن يسير ، وأما ما يفعل في زماننا من الأذان للفجر من الثلث الأخير ، فخلاف السنة إن سلم جوازه ، وفيه نظر ، وعنه : لا يصح قبل الوقت لها كغيرها ، ثم نبه على وقت الجواز فقال : ( فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل ) كذا في " المحرر " و " الوجيز " لأن معظمه قد ذهب ، وقرب الأذان ، وبذلك يخرج وقت العشاء المختار ، ويدخل وقت الدفع من مزدلفة ، ورمي جمرة العقبة ، روى الأثرم قال : كان مؤذن دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بمقدار ما يسير الراكب ستة أميال فلا ينكره ، وقيده في " الكافي " و " الشرح " بأن يجعله في وقت واحد في الليالي كلها فلا يتقدم ولا يتأخر لئلا يغر الناس ، وظاهره الاعتداد به ، وأنه لا فرق فيه بين رمضان ، وغيره ، وصححه في " الشرح " في حق من عرف له عادة بالأذان فيه ، واختاره جماعة ، وعليه العمل ، لكن نص أحمد ، وجزم [ ص: 326 ] به في " الوجيز " أنه يكره قبل الفجر فيه لئلا يغر الناس فيتركوا سحورهم ، ويستحب لمن أذن قبله أن يكون معه من يؤذن في الوقت للخبر ، واشترطه طائفة من علماء الحديث ، وألحق الشيرازي الجمعة به ، فأجازه قبل الوقت ليدركها من بعد منزله ، واستثنى ابن عبدوس مع الفجر الصلاة المجموعة ، وفيه نظر ، لأن وقتهما كالواحد ( ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم ) كذا في " الوجيز " لما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة وقيده في " المحرر " وغيره بقدر ركعتين ، قال بعضهم : خفيفتين ، وقيل : والوضوء ، وقد روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال : اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يخلو الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجتهرواه أبو داود ، والترمذي ، وقيل : بقدر الوضوء والسعي ، وفي " التبصرة " بقدر حاجته ، ووضوئه ، وصلاة ركعتين ، وهذا كله إذا سن تعجيلها ، ولأن الأذان شرع للإعلام ، فيسن تأخير الإقامة للإدراك ، كما يستحب تأخيرها في غيرها ، وكذا كل صلاة فيسن تقديمها لعموم النص ، وظاهره أنه لا تستحب الركعتان قبلها في الظاهر عنه ، ولا يكره فعلهما قبلها في المنصوص ، وعنه : يسن للحديث الصحيح ، وعنه : بين كل أذانين صلاة ، قاله ابن هبيرة في غير المغرب .




                                                                                                                          الخدمات العلمية