الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب ، لم تصح صلاته ، وعنه : تصح مع التحريم

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومن صلى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته ) هذا هو المشهور عن أحمد في الثوب المغصوب ، لما روى أحمد : حدثنا أسود بن عامر حدثنا بقية عن عثمان بن زفر عن هاشم الأوقص عن نافع عن ابن عمر أنه قال : من اشترى ثوبا بعشرة دراهم ، وفيه درهم حرام ، لم يقبل الله له صلاة مادام عليه ، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ، وقال : صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقوله . قال البخاري : هاشم غير ثقة ، وبقية مدلس ، ولأن قيامه ، وقعوده [ ص: 368 ] ولبثه فيه محرم منهي عنه ، فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض ، وكالنجس ، وحكم الجزء المشاع أو المعين كذلك ، ذكره ابن عقيل ، وهذا إذا كان ذاكرا عالما ، وظاهره يعم الرجل ، والمرأة ، وهو كذلك في المغصوب ، وأما الحرير : فتصح صلاة المرأة فيه لإباحته لها ، وكذا الرجل في حالة العذر ، ولو عبر بمن صلى في ثوب محرم عليه كما في " الوجيز " لاستقام ، وظاهره ولا فرق بين الفرض والنفل ؛ لأن ما كان شرطا في الفرض فهو شرط للنفل ، وقيده في " الشرح " بما إذا كان هو الساتر لها ، واختاره ابن الجوزي ، وعنه : إن علم النهي لم يصح ، وإلا صحت ( وعنه : تصح مع التحريم ) اختاره الخلال ، وصاحب " الفنون " لأن النهي لا يعود إلى الصلاة ، وكعمامة مغصوبة ، وخاتم ذهب ، وخف ، وتكة في الأصح ، وقيل : بل مع الكراهة ، وهو ظاهر " المستوعب " وعنه : الوقف في التكة ، وعنه : يقف على إجازة المالك ، وعنه : إن كان شعارا لم يصح ، جزم به في " الوجيز " وقال أبو بكر : إن صلى في خاتم حديد أو صفر أعاد ، وعلى الأول : لو جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا أو حبس بغصب حتى صلى فيه ، صحت على الأصح .

                                                                                                                          تنبيه : إذا لم يجد غير سترة حرير ، صلى فيها ، ولا إعادة ، وقيل : روايتان ويصلي عريانا مع مغصوب ، فلو صلى فيه ، أو غصب ستارة الكعبة ، وصلى لم تصح على الأشهر ، والحرير أولى من النجس قاله ابن حمدان ، ولا يصح نفل آبق ذكره ابن عقيل .

                                                                                                                          فرع : لم يتعرض المؤلف للخنثى المشكل في الحرير ، والأشهر أنه في الصلاة ، وعنه : وغيرها كرجل قاله القاضي .




                                                                                                                          الخدمات العلمية