فإذا اختلف اجتهاد رجلين ، لم يتبع أحدهما صاحبه ، ويتبع الجاهل والأعمى أوثقهما في نفسه ، وإذا صلى البصير في حضر ، فأخطأ ، أو صلى الأعمى بلا دليل ، أعادا ، فإن لم يجد الأعمى من يقلده صلى ، وفي الإعادة وجهان ، وقال ابن حامد : إن أخطأ أعاد ، وإن أصاب فعلى وجهين ، ومن صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا إعادة عليه ، فإن أراد صلاة أخرى ، اجتهد لها ، فإن تغير اجتهاده ، عمل بالثاني ، ولم يعد ما صلى بالأول .