الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين ، وإن كان لغير عذر لم يصح .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن سبق اثنان ) أو أكثر ( ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما ) أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر ( فعلى وجهين ) أحدهما : يصح ، قدمه في " الرعاية " وجزم به في " الوجيز " لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة لعذر ، فجاز كالاستخلاف ، واستدل في " الشرح " بقضية أبي بكر حين تأخر ، وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه نظر ، والثاني : لا يصح ، لأنه ثبت لكل منهما حكم الانفراد بسلام إمامه ، فصار كالمنفرد ابتداء ، وبناه في " الشرح " على عدم الاستخلاف ، وعنه : لا يصح هنا ، وإن صح في التي قبلها ، اختاره المجد ، وعلى الأول محله في غير الجمعة كما جزم في " الوجيز " وصرح به القاضي ، لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية ( وإن كان لغير عذر ) السبق ( لم يصح ) كاستخلاف إمام بلا عذر ، لأن مقتضى الدليل منعه ، وإنما ثبت جوازه في محل العذر ، لقضية عمر ، فيبقى فيما عداه على مقتضاه ، وظاهر كلامه في " الكافي " و " الشرح " أن هذا راجع إلى المسألة قبلها ، وظاهر كلامه في " التلخيص " أن في جواز ذلك من غير عذر روايتين .




                                                                                                                          الخدمات العلمية