الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح ، والأوليين في المغرب والعشاء ، وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ، لم تصح صلاته ، وعنه : تصح ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ويجهر الإمام في القراءة في الصبح ، والأوليين في المغرب والعشاء ) وهو مجمع على استحبابه لفعله عليه السلام ، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف ، وظاهره أنه لا يشرع للمأموم بغير خلاف ، لأنه مأمور بالإنصات ، وصرح غير واحد بالكراهة ، وقيل : يجهر في صلاة الجهر بالحمد .

                                                                                                                          ولا للمنفرد ، والأشهر أنه يخير ، لأنه لا يراد سماع غيره ، أشبه المأموم في سكتات الإمام بخلاف الإمام ، وعنه : يسن له ، لأنه غير مأمور بالإنصات ، أشبه الإمام ، ونقل الأثرم : تركه أفضل ، وقيل : يجهر في غير بدل الجمعة ، وأما المرأة فإن لم يسمعها أجنبي فقيل : تجهر كالرجل ، وقيل : يحرم ، قال أحمد : لا ترفع صوتها ، قال القاضي : أطلق المنع .

                                                                                                                          فرع : لقضاء ما فاته بين جهر وإخفات ، ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا مطلقا ، ويجهر بها ليلا في جماعة .

                                                                                                                          مسألة : يكره جهر إمام أو منفرد نهارا في نفل ، زاد بعضهم : لا يسن له الجماعة ، وقيل : لا ، ويخير ليلا ، والأولى تركه إذا كان فيه ضرر ، وفعله إذا كان فيه نفع .

                                                                                                                          ( وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ) كقراءة ابن مسعود ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) ( لم تصح صلاته ) جزم به في " الوجيز " وقدمه في " الرعاية " [ ص: 445 ] وذكر ابن المنجا أنه المذهب ، لأن القرآن ثبت بطريق مقطوع به ، وهو التواتر ، ولا تواتر فيها ، بل أجمعت الصحابة على خلاف ذلك ( وعنه : تصح ) جزم به في " المغني " وقدمه ابن تميم ، وفي " الفروع " مع الكراهية ، وذكر الشيخ تقي الدين أنها أنصهما لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل ، فليقرأ بقراءة ابن أم عبد رواه أحمد ، وفي ابن المنجا : رواه البخاري ، وهو وهم ، وقال أئمة من السلف : مصحف عثمان أحد الحروف السبعة ، وشرطه اتصال سنده ، وفي تعليق الأحكام به الروايتان ، وظاهر كلام ابن تميم أن الأحكام لا تتعلق بذلك عليهما ، واختار المجد : لا تبطل الصلاة به ، ولا تجزئ عن ركن القراءة .

                                                                                                                          تنبيه : ظاهر ما سبق أنها تصح بما وافق مصحف عثمان ، زاد بعضهم على الأصح ، وصح سنده ، وإن لم يكن من قراء العشرة ، نص عليه ، وفي تعليق الأحكام به روايتان ، واختار أحمد قراءة نافع ، قال في " المغني " و " الشرح " من طريق إسماعيل بن جعفر ، وعنه : قراءة أهل المدينة كلها سواء ، ثم قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش ، ثم قراءة ابن عامر ، وأثنى أحمد على قراءة أبي عمرو غير أنه كره إدغامه الكبير ، وعنه : يحرم ، وعنه : تكره قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الكسر ، والإدغام الشديدين ، وزيادة المد .

                                                                                                                          فعلى هذا إن أظهر ولم يدغم ، وفتح ولم يمل ، فلا كراهة ، والصلاة بجميع ذلك صحيحة ، نص عليه ، وذكر في " الشرح " أن أحمد لم يكره قراءة أحد من العشرة إلا ما ذكر عن حمزة والكسائي ، وإن كان في القراءة زيادة حرف ، فهي أولى ، [ ص: 446 ] لأجل العشر حسنات ، واختار الشيخ تقي الدين : أن الحرف الكلمة ، وفي المذهب : يكره بما خالف عرف البلد .




                                                                                                                          الخدمات العلمية