[ ص: 121 ] فصل
أن ينوي ، ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاثا ، ثم يتمضمض ، ويستنشق ثلاثا من غرفة ، وإن شاء من ثلاث ، وإن شاء من ست . وصفة الوضوء
وهما واجبان في الطهارتين ، وعنه : أن الاستنشاق وحده واجب فيهما ، وعنه : أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى .
ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين ، والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ، ومن الأذن إلى الأذن عرضا ، فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة ، وجب غسلها معه ، وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره ، ويستحب تخليله .
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ، ويدخل المرفقين في الغسل ، ثم يمسح رأسه ، فيبدأ بيديه من مقدم رأسه ، ثم يمرهما إلى قفاه ، ثم يردهما إلى مقدمه ، ويجب مسح جميعه مع الأذنين وعنه : يجزئ مسح أكثره ولا يستحب تكراره ، وعنه : يستحب ، ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين ويدخلهما في الغسل ، ويخلل أصابعه ، فإن كان أقطع غسل ما بقي من محل الفرض ، وإن لم يبق شيء سقط ، ثم يرفع نظره إلى السماء ، ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . وتباح معونته وتنشيف أعضائه ، ولا يستحب .