وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه ، كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام ، وقراءة السورة في الأخريين لم تبطل به ، ولا يجب السجود لسهوه ، وهل يشرع ؛ على روايتين ، وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها ، وإن كان سهوا ، ثم ذكر قريبا أتمها وسجد ، فإن طال الفصل ، أو تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت ، وإن تكلم لمصلحتها ، ففيه ثلاث روايات : إحداهن تبطل . والثانية : لا تبطل ، والثالثة : تبطل صلاة المأموم دون الإمام ، اختارها الخرقي .