[ ص: 231 ] باب ميراث أهل الملل . لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، إلا أن يسلم قبل قسم ميراثه ، وعنه : لا يرث وإن عتق عبد بعد موت موروثه ، وقبل القسم لم يرث وجها واحدا ، ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا ، إن اتفقت أديانهم وهم ثلاث ملل : اليهودية ، والنصرانية ، ودين سائرهم ، وإن اختلفت لم يتوارثوا ، وعنه : يتوارثون ، ولا يرث ذمي حربيا ، ولا حربي ذميا ، ذكره القاضي ، ويحتمل أن يتوارثا ، والمرتد لا يرث أحدا ، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث ، وإن قتل في ردته ، فما له في بيت مال المسلمين ، وعنه : لورثته من أهل الدين الذي اختاره .