[ ص: 605 ] الأول :
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=79ففهمناها سليمان ولولا تعين الحق في جهة لما خص بالتفهيم ، ولولا سقوط الإثم عن المخطئ لما مدح
داود بـ كلا آتينا .
الثاني : لا غرض للشارع في تعيين حكم ، وإنما قصده تعبد المكلف بالعمل بمقتضى اجتهاده الظني ، وطلب الأشبه ، فإن أصابه أجر أجرين ، وإن أخطأه أجر للاجتهاد ، وفاته أجر الإصابة ، وتخصيص
سليمان بالتفهيم لإصابته الأشبه ، لا لأن ثم حكما معينا هو مطلوب المجتهد .
[ ص: 605 ] الْأَوَّلُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=79فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَلَوْلَا تَعَيُّنُ الْحَقِّ فِي جِهَةٍ لَمَا خُصَّ بِالتَّفْهِيمِ ، وَلَوْلَا سُقُوطُ الْإِثْمِ عَنِ الْمُخْطِئِ لَمَا مُدِحَ
دَاوُدُ بِـ كُلًّا آتَيْنَا .
الثَّانِي : لَا غَرَضَ لِلشَّارِعِ فِي تَعْيِينِ حُكْمٍ ، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ تَعَبُّدُ الْمُكَلَّفِ بِالْعَمَلِ بِمُقْتَضَى اجْتِهَادِهِ الظَّنِّيِّ ، وَطَلَبُ الْأَشْبَهِ ، فَإِنْ أَصَابَهُ أُجِرَ أَجْرَيْنِ ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ أُجِرَ لِلِاجْتِهَادِ ، وَفَاتَهُ أَجْرُ الْإِصَابَةِ ، وَتَخْصِيصُ
سُلَيْمَانَ بِالتَّفْهِيمِ لِإِصَابَتِهِ الْأَشْبَهَ ، لَا لِأَنَّ ثَمَّ حُكْمًا مُعَيَّنًا هُوَ مَطْلُوبُ الْمُجْتَهِدِ .