فصل  
ولما تقررت هذه الإطلاقات الأربعة ، ظهر أن  منها ما هو خاص ببعض الناس ، وما هو عام للناس كلهم ;   فأما العام للناس كلهم فذلك الإطلاق الأول ، وعليه يقع التفريع في هذا النوع ، وأما الإطلاق الثاني فلا كلام عليه هنا ; إذ لا تفريع يترتب عليه ، وإنما يتبين به أنه إطلاق شرعي ، وكذلك الثالث ; وأما الرابع فلما كان خاصا بقوم لم يتعرض له على الخصوص ، إلا أن التفريع على الأول يتبين به التفريع عليه ; فلا يفتقر إلى تفريع خاص بحول الله تعالى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					