، ويعصب عليه الخرقة ، ويجبر الكسر ، وينزع الضرس إذا اشتكى منه ، ويدخل الحمام ويغتسل لما روي { ولا بأس بأن يحتجم المحرم ، ويفتصد ، ويبط القرحة } والجرح في معنى الحجامة ; ولأنه ليس في هذه الأشياء إلا شق الجلدة والمحرم غير ممنوع عن ذلك ، ولأنها من باب التداوي ، والإحرام لا يمنع من التداوي . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم بالقرحة ، والفصد وبط القرحة
وكذا جبر الكسر من باب العلاج ، والمحرم لا يمنع منه .
وكذا قلع الضرس ، وهو أيضا من باب إزالة الضرر فيشبه قطع اليد من الأكلة ، وذا لا يمنع منه المحرم كذا هذا .
وأما الاغتسال فلما روي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم وقال : ما نفعل بأوساخنا } .