ذكر اختصار السجود
اختلف أهل العلم في اختصار السجود؛ فكرهت طائفة ذلك، [ ص: 289 ] وممن كره ذلك: الشعبي، وابن سيرين، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وقال مما أحدث الناس اختصار السجود. سعيد بن المسيب: (وقال كانوا يكرهون اختصار السجود) . وكره ذلك: أبو العالية: أحمد، وإسحاق، وفسر ذلك أحمد إما أن يقرأ آية أو آيتين، ثم يسجد.
وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس باختصار السجود. هكذا قال النعمان، إلا أنه قال: إن قرأ آية أو آيتين قبل ذلك فهو أحب إلي. وكان يكره أن يقرأ الرجل سورة في غير صلاة أو في صلاة ويترك السجدة، وكره ذلك محمد بن الحسن ، وقال في اختصار السجود نحوا من قول النعمان، ورخص في اختصار السجود وقال: إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد، قال: قال أبو ثور أبو عبد الله: السجدة تطوع إن شاء سجد، وإن شاء لم يسجد.