ذكر عدد ما يغسل الجنب والحائض إذا ماتا
واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؛ فكان الحسن يقول: يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت.
وقال سعيد بن المسيب والحسن: ما مات ميت إلا أجنب.
وروينا عن عطاء أنه قال: يصنع بهما ما يصنع بغيرهما. [ ص: 362 ]
قال وهذا قول عوام أهل العلم، وبه نقول؛ وذلك أنا لا نعلم فيما سن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الموتى تفريقا بين من مات منهم جنبا، أو غير جنب، أو حائضا، وقد يجنب الرجل في غير وقت الصلاة، وإنما يجب عليه الاغتسال إذا دخل وقت الصلاة؛ فيؤدي فرض الصلاة، وإذا سقط بوفاته عنه فرض الصلاة أشبه أن يسقط عنه فرض الطهارة التي تؤدى بها الصلاة، والله أعلم. أبو بكر: