ذكر إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة
واختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة؛ فكان يقول: تعالج ذلك النساء ليخرجنه من مخرج الولد. وكره شق بطنها لإخراج الولد مالك أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك.
وقال لا يحل ذلك. وحكي عن إسحاق: أنه تعجب ممن أمر بشقه، وذكر أنه سمع الرعاة يقولون: ما من مولود في البطن إلا ويخرج روحه بروح أمه. وقد حكي عن النضر بن شميل أنه سئل عن هذه المسألة فلبث طويلا، ثم قال: فإن استطعت أن تحيي نفسا فأحيها. [ ص: 392 ] يونس بن عبيد
وكان يقول: ما أرى بأسا أن يشق، قال الثوري أحمد: بئس والله ما قال. وقال وذكروا عن إسحاق: الحسن أنه لا يشق عنها. وكذلك كرهه أشد الكراهية. أيوب السختياني
قال لا يجوز ذلك؛ للحديث عن النبي عليه السلام أنه قال: أبو بكر: "كسر عظم الميت ككسره وهو حي".