الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة؛ فكان مالك يقول: تعالج ذلك النساء ليخرجنه من مخرج الولد. وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك.

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق: لا يحل ذلك. وحكي عن النضر بن شميل أنه تعجب ممن أمر بشقه، وذكر أنه سمع الرعاة يقولون: ما من مولود في البطن إلا ويخرج روحه بروح أمه. وقد حكي عن يونس بن عبيد أنه سئل عن هذه المسألة فلبث طويلا، ثم قال: فإن استطعت أن تحيي نفسا فأحيها. [ ص: 392 ]

                                                                                                                                                                              وكان الثوري يقول: ما أرى بأسا أن يشق، قال أحمد: بئس والله ما قال. وقال إسحاق: وذكروا عن الحسن أنه لا يشق عنها. وكذلك أيوب السختياني كرهه أشد الكراهية.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: لا يجوز ذلك؛ للحديث عن النبي عليه السلام أنه قال: "كسر عظم الميت ككسره وهو حي".

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية