14710 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال : " في الثوري ، قال القاضي للمشتري : احلف بالله ما عرضتها على بيع ، ولا رضيتها منذ رأيته ، وإن كانت بينة أحلف أيضا ، ويستحلف البائع ما باعها وهو بها " . رجلين اختصما ، باع أحدهما سلعة فأقرا جميعا بالبيع والسلعة ، ولو لم تكن بينة