1699 - حدثنا قال حميد وبهذه الأحاديث كلها كان يأخذ أبو عبيد : سفيان بن سعيد وأهل العراق في وأما تقويم متاع التجارة وضمه إلى سائر المال فإنه قال مثل ذلك في مالك بن أنس ، قال : وأما المال الذي يدار للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء تجب فيه الزكاة وذلك أنه ليس عليه أن [ ص: 946 ] يخرج عن المال زكاة من مال سواه . العروض التي تكون عند صاحبها سنين ، فليس عليه فيها شيء حتى يبيعها ، ثم لا يكون في ثمنها إلا زكاة واحدة