الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر قول من قال : إن المملوك لا يرث شيئا

                                                                                                                                                                              قال كثير من أهل العلم : إن المماليك لا يحجبون ولا يرثون .

                                                                                                                                                                              روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : لا يحجب من لا يرث . وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا يحجب من لا يرث .

                                                                                                                                                                              6871 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن رجل ، عن أنس بن سيرين ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا يحجب من لا يرث .

                                                                                                                                                                              6872 - حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن محمد بن سالم أبي سهل ، أو أشعث بن سوار ، عن الشعبي ، أن عليا وزيد بن ثابت كانا يقولان : لا يحجبون ولا يرثون . [ ص: 470 ]

                                                                                                                                                                              وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث ، وله أم وأخت مملوكتان ، فقضى بدية المملوك كاملا ، ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان ، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس ، لأمه خمسان ، ولأخته ثلاثة أخماس ، وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث ، ولأخته النصف ، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما .

                                                                                                                                                                              6873 - حدثناه ابن توبة قال : حدثنا إسحاق بن منصور قال : حدثنا أحمد قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، أن عليا قضاه . . . .

                                                                                                                                                                              قيل لأحمد بن حنبل : ما تقول أنت في هذه؟ قال : لا تشترى قد وجب الميراث لقوم آخرين .

                                                                                                                                                                              قال إسحاق كما قال علي .

                                                                                                                                                                              وروي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكا؟ قال : يشترى من ماله فيعتق ثم يورث . قال : وكان الحسن يقوله - يعني الحسن البصري .

                                                                                                                                                                              6874 - حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن أشعث ، عن محمد بن سيرين ، عن ابن مسعود ، في رجل مات وترك أباه مملوكا؟ قال : يشترى من ماله فيعتق ثم يورث . قال : وكان الحسن يقوله .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : حديث علي ، وابن مسعود لا يثبت . [ ص: 471 ]

                                                                                                                                                                              وأكثر أهل العلم يجمعون على أن الميراث قد صار لأهله بالموت ، وكذلك قول كثير من أهل العلم إلا ما يروى عن الحسن ، ووافق أبو ثور عبد الله بن مسعود .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فلا ميراث للملوك ولا يحجب من لا يرث ، وحجة من قال إن المماليك لا يرثون (لا من) سبيل المواريث أن يملكها أهلها الذين يرثون المال ، وليس كذلك العبد ، لأنه لو أعطي شيئا [ ص: 472 ] كان السيد أولى به في قول من لا يرى أن العبد يملك ، وأما من رأى أن (العبد ) يملكون فعلتهم في ذلك الإجماع أنهم لا يرثون ، وقال بعضهم : يستثنى بالإجماع من ظاهر الكتاب منع العبيد من المواريث .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية