ذكر قول من قال : إن المملوك لا يرث شيئا
قال كثير من أهل العلم : إن المماليك لا يحجبون ولا يرثون .
روي ذلك عن ، علي بن أبي طالب ، وهو قول وزيد بن ثابت ، سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : لا يحجب من لا يرث . وروي عن أنه قال : لا يحجب من لا يرث . عمر بن الخطاب
6871 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن رجل ، عن ، عن أنس بن سيرين أنه قال : عمر بن الخطاب . لا يحجب من لا يرث
6872 - حدثنا قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن محمد بن سالم أبي سهل ، أو أشعث بن سوار ، عن ، أن الشعبي عليا كانا يقولان : لا يحجبون ولا يرثون . [ ص: 470 ] وزيد بن ثابت
وقد روي عن أنه قضى في علي بن أبي طالب ، فقضى بدية المملوك كاملا ، ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان ، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس ، لأمه خمسان ، ولأخته ثلاثة أخماس ، وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث ، ولأخته النصف ، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما . مولى قتل خطأ ليس له وارث ، وله أم وأخت مملوكتان
6873 - حدثناه ابن توبة قال : حدثنا إسحاق بن منصور قال : حدثنا أحمد قال : حدثنا قال : حدثنا يزيد بن هارون حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن ، أن جابر بن زيد عليا قضاه . . . .
قيل : ما تقول أنت في هذه؟ قال : لا تشترى قد وجب الميراث لقوم آخرين . لأحمد بن حنبل
قال كما قال إسحاق علي .
وروي عن في ابن مسعود . قال : وكان رجل مات وترك أباه مملوكا؟ قال : يشترى من ماله فيعتق ثم يورث الحسن يقوله - يعني . الحسن البصري
6874 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يحيى بن سعيد ، عن أشعث ، عن ، عن محمد بن سيرين ، في ابن مسعود . قال : وكان رجل مات وترك أباه مملوكا؟ قال : يشترى من ماله فيعتق ثم يورث الحسن يقوله .
قال : حديث أبو بكر علي ، لا يثبت . [ ص: 471 ] وابن مسعود
وأكثر أهل العلم يجمعون على أن الميراث قد صار لأهله بالموت ، وكذلك قول كثير من أهل العلم إلا ما يروى عن الحسن ، ووافق أبو ثور . عبد الله بن مسعود
قال : فلا ميراث للملوك ولا يحجب من لا يرث ، وحجة من قال إن المماليك لا يرثون (لا من) سبيل المواريث أن يملكها أهلها الذين يرثون المال ، وليس كذلك العبد ، لأنه لو أعطي شيئا [ ص: 472 ] كان السيد أولى به في قول من لا يرى أن العبد يملك ، وأما من رأى أن (العبد ) يملكون فعلتهم في ذلك الإجماع أنهم لا يرثون ، وقال بعضهم : يستثنى بالإجماع من ظاهر الكتاب منع العبيد من المواريث . أبو بكر