( قوله : وإن فرق بانت بواحدة ) أي وإن فإنها تبين بالأولى لا إلى عدة فلا يقع ما بعده إذ ليس في آخر كلامه ما يغير أوله ليتوقف عليه نحو أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق قيدنا بكونه بغير حرف العطف لأنه لو فرقه بحرف العطف فسيذكره فرق الطلاق بغير حرف العطف ويمكن جمعه بعبارة واحدة المصنف قريبا فإدخاله هنا في كلامه كما فعل الشارح مما لا ينبغي وقيدنا بكونه يمكن جمعه لأنه لو وقع الثلاث إذ لا يمكن جمع الجزأين بعبارة واحدة أخصر منها عند قصده هذا العدد المخصوص من حيث اللغة ، وإن كان الشارع لا يعتبر ما زاد على الثلاث وقيد بغير المدخول لأن المدخولة يقع عليها الكل ولا يصدق قضاء أنه عنى الأول فإن قال له غيره ماذا فعلت فقال : طلقتها أو قد قلت هي طالق يصدق أنه عنى الأول منه لأنه صار جوابا للسؤال ، والسؤال وقع عن الأول فانصرف الجواب إليه كذا في المحيط ودخل تحت قوله ، وإن فرق ما في الظهيرية لو قال : أنت طالق أحد عشر فواحدة ، وما لو قال : أنت طالق ثلاثا متفرقات فإنه يقع واحدة ولو قال : أنت طالق ثنتين مع طلاقي إياك فطلقها واحدة فواحدة إن لم ينو الثلاث ولو قالت بحرف العطف طلقت ثلاثا ا هـ . قالت : طلقني طلقني طلقني فقال : طلقت
ولا يدخل تحته ما لو فإنه يقع الثلاث كما في الظهيرية أيضا ، وفيها لو قال : أنت طالق واحدة تقدمها ثنتان فالبيان إليه لأن الإبهام جاء من جهته ولو قال ذلك لغير المدخول بها وقعت واحدة ولا يخير الزوج ا هـ . قال : أنت طالق واحدة أو ثنتين
وفي الذخيرة لا أصدقه وأبينهما منه ، ولو كان دخل بهما فله أن يوقع الطلاق على إحداهما ا هـ . رجل له امرأتان لم يدخل بواحدة منهما فقال : امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال : أردت واحدة منهما
ووجهه أن تفريق الطلاق على غير المدخولة غير صحيح وعلى المدخولة صحيح .