ولو فقد انقطعت التسمية ، وعلى هذا يخرج ما إذا سمى ثم انقلبت الشاة وقامت من مضجعها ثم أعادها إلى مضجعها فلما مضى الكلب في تبع الصيد سمى أنه لا يؤكل ; لأن التسمية لم توجد وقت الرمي والإرسال وكذا لو مضى الكلب إلى الصيد فزجره وسمى وانزجر بزجره إنه لا يؤكل أيضا ، وفرق بين هذا وبين ما إذا رمى صيدا ولم يسم متعمدا ثم سمى بعد ذلك أو أرسل كلبا وترك التسمية متعمدا أنه إن انزجر بزجره فأخذ الصيد فقتله يؤكل وإن لم ينزجر لا يؤكل . اتبع الكلب الصيد بنفسه من غير أن يرسله أحد ثم زجره مسلم
( ووجه ) الفرق نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى .