( وأما ) التحرير فلجوازه عن التكفير شرائط تختص به ، ( فمنها ) : حتى لو أعتق إنسان عبده عن كفارة الغير لا يجوز وإن أجاز ذلك الغير ; لأن الإعتاق وقع عنه فلا توقف على غيره ، وكذا لو قال لغيره أعتق عبدك عن كفارتي ، فأعتق لم يجز عن كفارته وعتق العبد ، ولو قال أعتق عبدك على ألف درهم عن كفارة يميني ، فأعتقه أجزأه عند ملك الرقبة أصحابنا الثلاثة ; لأن العتق يقع عن الآخر ، وعند رحمه الله لا يجزيه ; لأن العتق عن المأمور ولو زفر لم يجزه عن الكفارة في قول قال : أعتق عبدك عني عن كفارة يميني ولم يذكر البدل أبي حنيفة رحمهما الله ; لأن العتق يقع عن الآمر . ومحمد
والمسألة قد مرت في كتاب الولاء ، فرق بين هذا وبين الكسوة والإطعام : أن هناك يجزيه عن الكفارة وإن لم يذكر البدل ، وعن الإعتاق لا يجوز عندهما ( ووجهه ) أن التمليك بغير بدل هبة ، ولا جواز لها بدون القبض ، ولم يوجد القبض في الإعتاق ، ووجد في الإطعام ، والكسوة ; لأن قبض الفقير يقوم مقام قبض المكفر .