الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) التحرير فلجوازه عن التكفير شرائط تختص به ، ( فمنها ) : ملك الرقبة حتى لو أعتق إنسان عبده عن كفارة الغير لا يجوز وإن أجاز ذلك الغير ; لأن الإعتاق وقع عنه فلا توقف على غيره ، وكذا لو قال لغيره أعتق عبدك عن كفارتي ، فأعتق لم يجز عن كفارته وعتق العبد ، ولو قال أعتق عبدك على ألف درهم عن كفارة يميني ، فأعتقه أجزأه عند أصحابنا الثلاثة ; لأن العتق يقع عن الآخر ، وعند زفر رحمه الله لا يجزيه ; لأن العتق عن المأمور ولو قال : أعتق عبدك عني عن كفارة يميني ولم يذكر البدل لم يجزه عن الكفارة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ; لأن العتق يقع عن الآمر .

                                                                                                                                والمسألة قد مرت في كتاب الولاء ، فرق بين هذا وبين الكسوة والإطعام : أن هناك يجزيه عن الكفارة وإن لم يذكر البدل ، وعن الإعتاق لا يجوز عندهما ( ووجهه ) أن التمليك بغير بدل هبة ، ولا جواز لها بدون القبض ، ولم يوجد القبض في الإعتاق ، ووجد في الإطعام ، والكسوة ; لأن قبض الفقير يقوم مقام قبض المكفر .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية