فصل [فيمن اكترى أرضا كراء فاسدا ولم يزرعها
وقال فيمن اكترى أرضا كراء فاسدا فلم يزرعها: إن عليه كراءها. ابن القاسم
وكذلك إذا كان الكراء صحيحا وحبسه السلطان عن زراعتها، أو لم يجد البذر، وليكرها إذا لم يقدر على زراعتها. وقوله ها هنا في الكراء الفاسد هو المعروف من قوله.
وقال في كتاب الشفعة فيمن إن [ ص: 5096 ] الغلة للمعمر; لأن الضمان من صاحبها. وعلى هذا لا يكون على المكتري كراء فاسدا شيء; لأنه تمكين فاسد، وقد كان الواجب ألا يحرثها، وصاحبها عالم أنها لم تحرث. أعمر عمرى على عوض فاغتلها المعمر:
ومحمل قوله في البذر على أن المكتري وحده عجز عنها; لأنه قادر على أن يكريها.
ولو كانت شدة فلم يجد أهل الموضع البذر، سقط عنه الكراء. وكذلك إذا قصد السلطان بحبسه أن يحول بينه وبين زراعتها وكرائها، فلا شيء له عليه، وإذا لم يقصد بذلك وإنما طلبه بأمر ظلما فكان ذلك سببا لامتناع حرثها، لم يكن عليه كراء.