( ولو لم يفطر ) لانتفاء فعله ( فإن أكره ) بما يحصل به الإكراه على الطلاق كما هو ظاهر ( حتى أكل ) أو شرب ( أفطر في الأظهر ) ؛ لأنه يفعله دفعا لضرر نفسه كما لو أكل لدفع ضرر الجوع ( أوجر ) طعاما أي : أمسك فمه وصب فيه ( مكرها قلت الأظهر لا يفطر والله أعلم ) لرفع القلم عنه كما في الخبر الصحيح فصار فعله كلا فعل وحينئذ أشبه الناسي وبه فارق من أكل لدفع الجوع قيل لم يصرح الرافعي في كتبه بترجيح الأول وإنما فهمه المصنف من سياقه فأسنده إليه بحسب ما فهمه وألحق بعضهم بالمكره من والذي يتجه خلافه وشرط عدم فطر المكره أن لا يتناول ما أكره عليه لشهوة نفسه بل لداعي الإكراه لا غير أخذا مما يأتي في الطلاق . فاجأه قطاع فابتلع الذهب خوفا عليه