باب فيمن رهن عبدا وله زوجة أو أمة هل يمنع منها ومن أرهن أمة هل يزوجها
ومن وإن كانت الزوجة ملكا لسيده وأرهنهما جميعا لم يمنع منها. . . في المدونة رهن عبده لم يمنع من زوجته فإن افتكها أو افتكهما حلت له ، وأرى الرهن تعريضا للانتزاع. إذا أرهن جارية عبده أو أرهن العبد وأمته لم يكن له أن يصيبها
واختلف فقال إذا رهن العبد دون أمته محمد: له أن يصيبها ، وقال ذلك انتزاع فيمنع منها وإن افتكه فلا ترد إليه إلا برد جديد وشبهه بالبيع. محمد بن مسلمة: