الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2100 - وعن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف أدنى إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ، متفق عليه .

التالي السابق


2100 - ( وعن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتكف أدنى ) ، أي قرب ( إلي رأسه ) قال ابن الملك : أي أخرج رأسه من المسجد إلى حجرتي ( وهو في المسجد ) حال مؤكدة ( فأرجله ) الترجيل تسريح الشعر ، وهو استعمال المشط في الرأس ، قال ابن الملك : وهذا دليل على أن المعتكف لو أخرج بعض أجزائه من المسجد لا يبطل اعتكافه ، وعلى أن الترجيل مباح للمعتكف ، قال ابن الهمام : وإن غسله في إناء في المسجد بحيث لا يلوث المسجد لا بأس به ( وكان لا يدخل البيت ) ، أي بيته وهو معتكف ( إلا لحاجة الإنسان ) ، أي من بول وغائط ، قال ابن حجر : وقيس بهما ما في معناهما مما يضطر إليه ، كأكل وشرب ، أقول : هذا قياس فاسد ، إذ يتصور الأكل والشرب في المسجد بخلافهما ، وقال ابن الملك : أي من الأكل والشرب ودفع الأخبثين اهـ وهو مع مخالفته للواقع من فعله - صلى الله عليه وسلم - خلاف المذهب ، وقال ابن الخطابي : دل على أن المعتكف ممنوع من الخروج إلا لبول أو غائط ، وعلى من حلف لا يدخل بيتا فأدخل رأسه فيه فقط لا يحنث ، وعلى أن بدن الحائض طاهر ، ذكره الطيبي ، ولعله ورد في رواية أنها كانت حائضا ، ومع هذا لا دلالة في هذا الحديث على ذلك ، نعم جاء في رواية أنها كانت تناول النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمرة وهو معتكف ، وهي حائض ، قال في القاموس : الخمرة شيء منسوج يعمل من سعف النخل ، وتزمل بالخيوط ، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فوق ذلك ، فإن عظم كفى الرجل لجسده كله ، فهو حصير ، وفي الحديث : أتيت بخمرة ، أي سترة ( متفق عليه ) قال ابن الهمام : رواه الستة في كتبهم عنها .




الخدمات العلمية