بيظ : البيظة : الرحم ، عن كراع ، والجمع بيظ ، قال الشاعر يصف القطا وأنهن يحملن الماء لفراخهن في حواصلهن :
حملن لها مياها في الأداوى كما يحملن في البيظ الفظيظا .
الفظيظ : ماء الفحل . : باظ الرجل يبيظ بيظا وباظ يبوظ بوظا إذا قرر أرون ابن الأعرابي أبي عمير في المهبل ، قال أبو منصور : أراد بالأرون المني ، ابن الأعرابي وبأبي عمير الذكر ، وبالمهبل قرار الرحم . وقال الليث : البيظ ماء الرجل . وقال : باظ الرجل إذا سمن جسمه بعد هزال . ابن الأعرابي
بيع : البيع : ضد الشراء ، والبيع : الشراء أيضا ، وهو من الأضداد . وبعت الشيء : شريته ، أبيعه بيعا ومبيعا ، وهو شاذ وقياسه مباعا . والابتياع : الاشتراء . وفي الحديث : " " قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه أبو عبيد : كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون : إنما النهي في قوله : لا يبع على بيع أخيه إنما هو لا يشتر على شراء أخيه ، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع ؛ لأن العرب تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته ، قال أبو عبيد : وليس للحديث عندي وجه غير هذا ؛ لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع ، وإنما المعروف أن يعطى الرجل بسلعته شيئا فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه ، وقيل في قوله : هو أن يشتري الرجل من الرجل سلعة ولما يتفرقا عن مقامهما ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض رجل آخر سلعة أخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه ; لأنه لعل أن يرد السلعة التي اشترى أولا لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا ، فيكون البائع الأخير قد أفسد على البائع الأول بيعه ، ثم لعل البائع يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمتبايع بيعه ، قال : ولا أنهى رجلا قبل أن يتبايع المتبايعان وإن كانا تساوما ، ولا بعد أن يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه ، عن أن يبيع أي المتبايعين شاء لأن ذلك ليس ببيع على بيع أخيه فينهى عنه ، قال : وهذا يوافق حديث : ولا يبع على بيع أخيه فإذا باع رجل رجلا على بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى الله إذا كان عالما بالحديث فيه ، والبيع لازم لا يفسد . قال " المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا " الأزهري : البائع والمشتري سواء في الإثم إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه ؛ لأن كل واحد منهما يلزمه اسم البائع ، مشتريا كان أو بائعا ، وكل منهي عن ذلك ، قال : هما متساويان قبل عقد الشراء ، فإذا عقدا البيع فهما متبايعان ولا يسميان بيعين ولا متبايعين وهما في السوم قبل العقد ، قال الشافعي الأزهري : وقد تأول بعض من يحتج لأبي حنيفة وذويه